وقضى ﷺ في شأن محيِّصة بأن يُقْسِمَ خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيُدفع برمته إليه، فأبوا فقال: "تبرئكم يهود بأيمان خمسين" فأبوا، فوداه رسول اللَّه ﷺ[بمئة] من عنده" (٢)، متفق عليه وعند مسلم: "بمئة من إبل الصدقة" (٣).
وعند النسائي: "فَقَسَمَ رسول اللَّه ﷺ دِيته عليهم وأعانهم بنصفها" (٤).
وقضى ﷺ أنه: "لا تَجْني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده" (٥)، والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 500 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3004)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.