وفي قوله: "المعدن جُبار" قولان؛ أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا فسقط عليه فقتله فهو جُبَار، ويؤيد هذا القول [اقترانه بقوله: "البئر جُبار، والعجماء جبار"، والثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول] (٣) اقترانه بقوله: "وفي الركاز الخمس" ففرق بين المعدن والركاز، فأوجبَ الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة، ولا تعب وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، واللَّه أعلم.
فصل [فتاوى في حد الزنى]
وسأله ﷺ رجل فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: "والذي نفسي بيده لاقضِيَّنَ بينكما بكتاب اللَّه، المئة والخادم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فرجمها (٤)، متفق عليه.
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 502 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.