Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 546

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [النيابة في فعل الطاعة]

وسألته ﷺ امرأة فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفِّ، فقال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "لوثن؟ " قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك" (١)، ذكره أبو داود.

وسأله ﷺ رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي ﷺ: "كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بالنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٢)، ذكره أبو داود.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 546 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.