Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 567

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. فصول من فتاويه ﷺ في أبواب متفرقة
  3. [الجوار]

[طاعة الأمراء]

وسئل رسول اللَّه ﷺ عن طاعة الأمير الذي أمر أصحابه فجمعوا حطبًا فأضرموه نارًا، وأمرهم بالدخول فيها فقال ﷺ: "لو دخلوها ما خرجوا منها إنَّما الطاعة في المعروف" (١)، وفي لفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (١)، وفي لفظ: "مَنْ أَمَركم منهم بمعصية اللَّه، فلا تطيعوه" (١).

فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية اللَّه كائنًا من كان، ولا تخصيص فيها البتة.

[من سد الذرائع]

ولما قال ﷺ: "إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه"، [سألوه: كيف يشتم الرجل والديه؟] قال: "يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه" (٢)، متفق عليه.

وللإمام أحمد: "إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين" قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال ﷺ: "يسبُّ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه" (٣).

وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها، وقد تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية.

[الجوار]

وقال ﷺ: "ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرام. فقال: "لأن يزني الرجل

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 567 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.