Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 601

  1. [من فتاوى إمام المفتين ﷺ]
  2. [عود إلى فتاوى الرسول ﷺ]

من اللَّه ظهير ما دمت على ذلك" (١).

وسئل ﷺ: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: "يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا لبس، ولا يضرب لها وجهًا، ولا يُقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت" (٢)، ذكره أبو داود.

وسأله ﷺ رجل فقال: أستأذن على أمي؟ قال: "نعم"، فقال: إني معها في البيت؛ فقال: "استأذن عليها"، فقال: إني خادمها، قال: "استأذن عليها، أتحبُّ أن تراها عُريانة؟ " قال: لا، قال: "استأذن عليها" (٣)، ذكره مالك.

وسئل عن الاستئناس في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ [النور: ٢٧] , قال: "يتكلّم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت" (٤)، ذكره ابن ماجه.

وعطس رجل فقال: ما أقول يا رسول اللَّه؟ قال: قل: "الحمد للَّه"، فقال القوم: ما نقولُ له يا رسول اللَّه؟ قال: قولوا له: "يرحمك اللَّه"، قال: ما أقول لهم يا رسول اللَّه؟ قال: قل لهم: "يهديكم اللَّه ويصلح بالكم" (٥)، ذكره أحمد.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 6، ص 601 (SanadKitab #17798, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.