يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا [من] (١) أن يُقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها (٢)؟.
[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]
ومن هذا أيضًا أنه نصَّ على كراهة تَزَوَّج الرجل ابنتَه [المخلوقة] (٣) من ماء الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح ولا جائز (٤)، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 80 (SanadKitab #17798, hlm. urut 387)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.