Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 1020

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثالث من نوازل النكاح
  3. المبحث الثالث حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر

هـ - ودلَّ أيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] على وجوب الفُرْقَةِ بين الزوجين، بسبب اختلاف الدار بينهما؛ لأن الله ﷾ نهى المؤمنين أن يُمْسِكُوا بعصمِ الكوافر فالكافر الذي أسلم في دار الكفر، ثم هاجر إلى دار الإسلام، وترك زوجته الكافرة في دار الكفر، يفرَّق بينهما؛ لأن اختلاف الدار أوجبَ انقطاعَ العصمة بينهما، والمراد بالعصمة هنا: النكاح، فقد انقطع النكاح بينهما؛ لاختلاف الدار بينهما (١).

ثانيًا: السنة المطهرة:

استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد (٢).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن تباين الدارين يوجب الفرقة بين الزوجين؛ لأن العقد الجديد كان بالمدينة.

ثالثًا: المأثور:

ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، نادى بمكة: "من أراد أن يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي" (٣).

رابعًا: المعقول، وذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول:

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 1020 (SanadKitab #17800, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.