Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 1069

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الرابع من نوازل الطلاق
  3. المبحث الثاني ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق
  4. تحرير محل النزاع

استبدَّ أهلُ كلِّ صقع وناحية باتباع عالمهم" (١).

فإن لم يكن ثمة أمراء فقد وجبتْ طاعة العلماء والزعماء فإن لم تجتمع كلمة هؤلاء، أو تعذر اجتماعهم هل يتأتى القول بقيام آحادهم في بلادهم وأصقاعهم مقام القاضي في أمور الولايات التي تتعلق بالأحوال الشخصية في بلاد الأقلية؟

وبفرض قبول الرجال والنساء الأزواج والزوجات بهذا الحلِّ، هل يترتب على اعتماده مشكلات مع الجهات الرسمية في تلك البلاد؟ وهل لأهل الحل والعقد في تلك البلاد من القوة التنفيذية ما يضمن تنفيذَ أحكامهم وإنفاذَ قراراتهم؟

وهل يمكن اعتبار المراكز الإسلامية والجمعيات والهيئات الدينية في تلك البلاد مرجعية شرعية معتبرة لإقامة هذه الولايات وإلزام المتخاصمين بالأحكام في الفروج والأموال، ونحو ذلك؟

وما هي ضوابط هذا الأمر ومحاذيره التي يجب رعايتها؟

لا شك أن هذه النازلة كما تتعلق بالأحوال الشخصية ترتبط أيضًا بباب الولايات والقضاء خاصة من أبواب السياسة الشرعية.

تحرير محل النزاع:

بعد التسليم بأن:

• التزويج والتطليق والخلع عقود وتصرفات شرعية، لا تصح إلا إذا جَرَتْ وفق الشريعة، واستنادًا لمرجعيتها، وكل ما أُبْرِمَ على خلاف ذلك فهو رَدٌّ، لا يُعْبَأُ به ولا يُلتفت إليه.

• والزواج في المجتمعات الغربية يتم على مرحلتين:

- الزواج المدني لإثبات الحقوق أمام القضاء، وهو يتم أمام الجهات القانونية

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 1069 (SanadKitab #17800, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.