Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 1091

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الخامس من نوازل السياسة الشرعية
  3. المبحث الأول حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة
  4. المطلب الأول: تعريف الجنسية لغة وقانونا
  5. ثانيا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونا

الجنس "الضرب من الشيء. قال الخليل: كل ضرب جنس، وهو من الناس والطير والأشياء جملة" (١). فالناس جنس، والإبل جنس، والبقر جنس. والتجنس والتجنيس: تَفَعُّلٌ وتفعيلٌ للجنس، أي: طلب له. ويقال: هذا يجانس هذا، أي: يشاكله.

وعليه، فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون في أمر ما فَهُمْ جنسٌ فيه، كجنس العرب، وجنس العجم، وجنس المؤمنين، وجنس المشركين، وجنس العلماء، وجنس العسكر. . . وهكذا، وعلى هذا المعنى مضى علماء اللغة (٢).

وقد جاء الجنس بمعنى القوم، ففي الأحكام السلطانية:

"فالذي يجمعهم عند فقدِ النسب أمران: إمَّا أجناس وإمَّا بلاد، فالمتميزون بالأجناس كالترك، والهند، ثم يتميَّزَ الترك أجناسًا والهند أجناسًا" (٣).

وقد عرف بعض اللغويين المعاصرين الجنسية بأنها:

الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة، مثل: فلان مصري أو عربي (٤).

ثانيًا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونًا:

ذهب بعض القانونيين إلى تعريفها قانونًا بأنها: رابطة قانونية وسياسية، تفيد اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة (٥).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 1091 (SanadKitab #17800, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.