Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 1142

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الخامس من نوازل السياسة الشرعية
  3. المبحث الثاني حكم المشاركة السياسية في الدول غير المسلمة
  4. المطلب الثاني: حكم المشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية
  5. الأدلة والمناقشات
  6. أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية
  7. رابعا: المعقول، والقياس
  8. القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين

وذلك لأن المشارك في هذا العمل من مسلمي الأقليات ليس ممن يريد علوًّا في الأرض ولا فسادًا، وإنما هو ساعٍ في الإصلاح، وتحقيق العدل، ورفع المظالم، فلا يستوي ومن يبتغي بذلك دنيا أو يبيعُ دِينَهُ بها.

وعليه فإن قواعد الفقه والأصول تشهد لهذا العمل بالجواز، وتحكم عليه بالقبول.

رابعًا: المعقول، والقياس:

القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين:

في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: "أَطْعِمُوا الجائعَ، وعُودُوا المريضَ، وفُكُّوا العانِيَ" (١).

وقد ذكر الإمام مالك أن على الناس أن يُفْدُوا الأسارى، ولو استغرق ذلك جميعَ أموالهم (٢).

وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "لأن أستنقِذَ رجلًا من المسلمين من أيدي الكفار أحبُّ إليَّ من جزيرة العرب" (٣).

وقد نص على وجوب فداء الأسرى من بيت مال المسلمين طائفة من فقهاء المذاهب، منهم ابن قدامة المقدسي (٤)، وابن تيمية (٥)، والبهوتي (٦)، والرملي (٧) (٨)، والسيوطي (٩)،

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 1142 (SanadKitab #17800, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.