الاجتهاد اصطلاحًا: جرى ذكر تعريف الاجتهاد نقلًا عن الغزالي وابن الهمام (١)، وقال الآمدي ﵀ (٢) هو: "استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه" (٣).
ونقل الشوكاني ﵀ (٤) أنه: "بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط" (٥).
وتعددت تعريفات الأصوليين للاجتهاد وتنوعت عباراتهم، بل وتباينت أحيانًا، وهذا بالجملة يكشف عن مسلكين اثنين في تعريف الاجتهاد، وفيما يلي بعض الأضواء على هذين المسلكين (٦):
المسلك الأول: من حيث تكييف الاجتهاد، وهذا يتفرع إلى منحيين: