Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 418

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات
  4. المطلب الثاني: القواعد الفقهية
  5. القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير
  6. الأدلة على القاعدة
  7. أولا: القرآن الكريم

يجوز تعطيله ويجب تقريبه" (١).

فلا بد للمشقة المعتبرة من كونها مماثلة لمشقة معتبرة للشارع في تلك العبادة.

فإذا اعتبر الشارع التأذي بالقمل مبيحًا للحلق، فعلى هذا يكون المرض مبيحًا للحلق، إن كانت مشقته مماثلة لمشقة القمل، وكذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب والدهن، وغيرها من محظورات الإحرام (٢).

الأدلة على القاعدة:

من الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع، والمعقول.

أولاً: القرآن الكريم:

من ذلك الآيات النافية للحرج:

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

فالحرج والضيق منفي في دين الله تعالى إما ابتداء بتكليف ما لا عسر فيه ولا مشقة، وإما انتهاء بالتخفيف والتيسير عند حصول عذر طارئ أو مشقة غير عادية.

ومن ذلك أيضًا: الآيات النافية للتكليف بما ليس في الوسع، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فلا تكليف بما لا يطاق ولا يحتمل (٣): فالوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 418 (SanadKitab #17800, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.