Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 426

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات
  4. المطلب الثاني: القواعد الفقهية
  5. القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير
  6. القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير
  7. القاعدة الأولى: المصلحة المرسلة

القاعدة الأولى: المصلحة المرسلة:

المصلحة المرسلة هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع من غير أن يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل معين، والاستصلاح: عمل المجتهد وبناؤه الأحكام على المناسب الذي لم تعتبره أو ترده شواهد الشرع، مما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، وقد قال بها المالكية والحنابلة وبعض الشافعية (١)، وقيدوا الأخذ بها بقيود وشروط سيأتي ذكرها (٢):

وقد جرى عمل المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم على العمل بها ورعايتها في أحكامهم؛ إذ هي ضرب من الاجتهاد (٣).

قال صاحب مراقي السعود -مبينًا نماذج من أخذ الصحابة بها-:

وَالْوَصفُ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ يُجْهلُ ... فَهُوَ الِاسْتِصْلَاحُ قُلْ وَالْمُرْسَلُ

نَقْبَلُهُ لِعَمَلِ الصَّحَابَهْ ... كَالنَّقْطِ لِلْمصْحَفِ وَالْكِتَابَهْ

تَوْليَةُ الصِّدّيْقِ لِلْفَارُوْقِ ... وَهَدْمُ جَارِ مَسْجِدٍ لِلضِّيْقِ

وَعَمَلُ السَّكَّةِ تَجْدِيْدُ النِّدَا ... وَالسِّجْنُ تَدْوِيْنُ الدَّوَاوِيْنِ بَدَا (٤)

ومما ذكروه من ذلك -أيضًا-: تضمين الصناع، وفرض ضرائب إضافية إن لم تَفِ واردات الدولة بمتطلباتها (٥).

ومراعاة المصلحة المرسلة فيه تيسير وتخفيف ودفع للمشقة التي تترتب على عدم

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 426 (SanadKitab #17800, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.