Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 445

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات
  4. المطلب الثاني: القواعد الفقهية
  5. القاعدة الثانية: الإسلام يجب ما قبله
  6. المعنى العام للقاعدة
  7. ثالثا: الإجماع

خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعْلِمْهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ على فقرائهم" (١).

وجه الدلالة:

أن الكافر لا يخاطَبُ بفعل هذه العبادات إلا بعد أن يسلم (٢)، فلا يجب عليه القضاء؛ لعدم خطابه بفعلها حالَ كفره.

ثالثًا: الإجماع:

قال أبو الخطاب الكلوذاني (٣): "أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات في حالِ كفره، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم" (٤)، وقال المروزي (٥): "لم يختلف المسلمون في أن النبي ﷺ لم يأمر أحدًا من الكفار أسلم بقضاء شيء من الفرائض، واتفق على القول بذلك أهلُ الفتوى من علماء أهلِ الإسلام" (٦).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 445 (SanadKitab #17800, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.