المبحث الرابع
القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات:
القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس (١).
المعنى العام للقاعدة:
الضرورة -في اللغة-: اسم المصدر من الاضطرار، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، يقال: اضْطرَّه إليه وضَرَّه إليه، بمعنى: ألجاه، وأحوجه إليه (٢).
و"اضْطُرَّ" افتعل من الضرر، أي: أدركه ضرر، وَوُجِدَ به.
وأصل مادة: "ضَّر" تأتي بمعنى خلاف النفع.
والضرورة تأتي بمعنى المشقة والحاجة، كما تأتي بمعنى الشدة التي لا مدفع لها (٣).
والمضطر يَرِدُ على معنيين؛ أحدهما: مكتسب الضرر، والثاني: مكتسب دفعه.
فالسلطان يضطره، أي: يُلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله، أي: يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله (٤).
والضرورة -في اصطلاح علماء الشريعة- تَرِدُ ويقصد بها أحد معنيين: معنى عام،