Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 461

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات
  5. القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس.
  6. أدلة القاعدة
  7. ثانيا: السنة المطهرة

الحديث الثالث حلَّ ما كان مكروهًا، أو ممنوعًا منه؛ للحاجة إليه.

٤ - وعن جابر بن سمرة ﵁ أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين فماتت عندهم ناقة لهم، أو بعيرهم، فرخَّص لهم النبي ﷺ في أكلها، فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم.

وفي رواية: أن رسول الله قال لصاحبها: "أما لك ما يغنيك عنها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فكُلْها" (١).

وجه الدلالة:

دلّ الحديث على أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة ما يكفيه ما دامت المجاعة باقية، والمخمصة قائمة (٢).

٥ - وعن أبي واقد الليثي ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: "إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا بقلًا، فشأنكم بها" (٣).

وجه الدلالة:

أفاد الحديث أنهم إذا لم يجدوا لبنًا يصطبحون به أول النهار، أو يغتبقون به آخر النهار، ولم يكن لديهم تمر يأكلونه، فقد حلت لهم الميتة (٤).

وقد وردت أحاديث في إباحة مال الغير عند الاضطرار، وأخرى في الدفع عن النفس والعرض والمال، ومن ذلك:

٦ - عن سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من قُتل دون ماله فهو شهيد،

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 461 (SanadKitab #17800, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.