Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 475

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات
  5. القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس.
  6. ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقات في حياة الأقليات
  7. الضابط الخامس: ألا يترتب على ارتكاب المحظور وقوع مثله أو أكبر

فالحاصل أن هذه القاعدة مقيدة بقيدين:

أولهما: الإباحة المذكورة بمعنى رفع الإثم والحرج، لا بمعنى التخيير بين الفعل والترك.

ثانيهما: الضرورات لا تبيح جميع المحظورات، بل هناك محظورات لا تبيحها الضرورات البتة.

ويمكننا بعد مراعاة هذين القيدين صياغة معنى هذه القاعدة على هذا النحو:

"الضرورات ترفع الإثم والحرج عند ارتكاب المحظورات التي دونها في المفسدة" (١).

ومما يؤكد هذا التقييد من القواعد الفقهية:

"الضرر لا يزال بمثله" (٢).

"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" (٣).

"يُرتكب أخف الضرر لن لدفع أعظمهما" (٤).

ومن القواعد الفقهية المتعلقة بالتدافع بين المصالح والمفاسد وغيرها مما يتصل بهذا الضابط: أن يحفظ المضطر أصول الشريعة وثوابتها، فلا تلجئه ضرورة مهما بلغت لأن يكفر بالله -مثلًا- ولا تحمله نازلة لأن يطمئن قلبه بالكفر -عياذًا بالله-؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

فلا يتصور الإكراه على شيء من أعمال القلوب (٥).

قال العز ابن عبد السلام ﵀: "ولا يتصور الإكراه بالجنان، ولا على جحد ما يجب

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 475 (SanadKitab #17800, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.