Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 479

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات
  5. القاعدة الثانية: الإباحة المنسوبة للضرورة، الأصل في معناها: رفع الحرج، لا التخيير
  6. المعنى العام للقاعدة

والحكم بالوجوب تدل عليه قاعدة: "الواجب لا يترك إلا لواجب" (١).

أو "ما كان ممنوعًا إذا جاز وجب" (٢)، كما تدل عليه قاعدة: "للوسائل حكم المقاصد" (٣)، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (٤).

وذلك لأن أكل الميتة قد تعين وسيلة لحفظ النفس المأمور بحفظها (٥).

ومثال الثاني -وهو الضرورة التي يجب تركها ويحرم فعلها-: قتل المسلم بغير حق، وفي هذه الحالة يترتب على ارتكاب هذا المحرم ارتكاب مثله أو أشد، وهو ما يتعارض مع ما سبق تقريره في الضابط الخامس من ضوابط الضرورة، وعلى الراجح فلا يدخل هذا تحت حقيقة الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب النهي، بل يصير من قبيل جلب المفاسد لا درئها (٦).

قال ابن القيم ﵀: "كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث- فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل" (٧).

وعليه: فإن هذا النوع من الضرورات لا تبيح المحظورات، بل هناك محظورات لا تباح البتة، وإنما تبيح الضرورات من المحظورات ما كانت رتبته وخطورته دون رتبة الضرورة، وهذا معنى قولهم -في تتمة هذه القاعدة-: بشرط عدم نقصانها عنها (٨).

وعليه فلا يكون العمل بالضرورة محرمًا بحال؛ حيث إن الضرورة الشرعية

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 479 (SanadKitab #17800, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.