Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 484

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
  4. المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة
  5. المعنى العام للقاعدة

المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة:

قاعدة: الحاجة تنزل منزل الضرورة:

المعنى العام للقاعدة:

سبق أن الشريعة ترعى الضرورات؛ لتستبقي الحياة، كما ترعى الحاجات؛ لتنفي المشقات، والتحسينيات؛ لتحقق الجمال والراحات.

والضروري يقدم على ما عداه، والحاجي يقدم على التحسيني.

وهذه القاعدة تتناول أثر الحاجة في الترخيص ونفي الحرج، كما تتناول العلاقة بينها وبين الضرورة.

وفيما يلي شرح لكلا الجانبين:

تعريف الحاجة -لغةً-:

يقول ابن فارس: "إن الحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء" (١).

كما تأتي الحاجة بمعنى: الفقر، ومنه قولهم: الحُوج: الفقر، والمحوج: المعدِم (٢).

كما تأتي بمعنى: المأربة، أو البغية، أو الأمنيَّة، قال تعالى: ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ [غافر: ٨٠].

وفي حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا: "إن لله عبادًا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم! أولئك الآمنون يوم القيامة" (٣).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 484 (SanadKitab #17800, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.