Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 555

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث السادس القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  5. القاعدة الخامسة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
  6. المعنى العام للقاعدتين

القاعدة الرابعة: الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم تعارضها مصلحة راجحة (١).

القاعدة الخامسة: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة (٢).

المعنى العام للقاعدتين:

هاتان القاعدتان يتجاذبهما نظر الفقيه والأصولي، فالأولى تفيد أن كل وسيلة مباحة تفضي إلى مفسدة غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها -يجب منعُهَا وسدُّ طريقها.

يقول ابن تيمية ﵀: "كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا كان سببًا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة نهي عنه". (٣)

وهذا ما يعبر عنه العلماء بسدِّ الذرائع، قال الشاطبي: "حقيقة الذرائع: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة". (٤)

وأما القاعدة الثانية فيعبر عنها بقاعدة: فتح الذرائع، فمن الذرائع ما يجب فتحه؛ لما فيه من المصالح الراجحة على المفسدة المتوقعة، فإذا تبين في فعلٍ ما مفسدة ومصلحة راجحة فلا مجال لإعمال قاعدة سدِّ الذرائع؛ لما يترتب عليها من الحرج وتفويت المصالح.

قال ابن تيمية ﵀: "وما كان منهيًّا عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تُفَوَّتُ المصلحة لغير مفسدة راجحة". (٥)

ومن الفقهاء من اعتمد سدَّ الذرائع دون فتحها، كالإمام مالك ﵀ فإنه يبالغ في سدِّ الذرائع، حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. (٦)

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 555 (SanadKitab #17800, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.