القواعد من الثالثة إلى السابعة:
٣ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. (١)
٤ - يُختار أهون الشرين أو أخف الضررين. (٢)
٥ - يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام. (٣)
٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. (٤)
٧ - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر (٥)
المعنى العام للقواعد:
هذه القواعد مختلفةٌ مبنًى مقتربةٌ معنًى في الجملة؛ لذا ناسب جمعها معًا، وهي متعلقة بالقاعدة الفقهية السابقة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، ومتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى: "لا ضرر ولا ضرار".
وهي تدور حول المعنى الكلي العظيم والذي ابتنيت عليه الشريعة السمحة من تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها.
وتعتبر قاعدة: "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" مبنيةً على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، استخرجها المجتهدون من الإجماع، ومعقول النصوص، وتعتبر قيدًا لقاعدة: "الضرر لا يزال بمثله". (٦)
فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأنسابهم،