Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 580

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث السابع القواعد المتعلقة بالمآلات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  5. القاعدة الأولى: النظير في المآلات معتبر مقصود شرعا
  6. أدلة القاعدة
  7. رابعا: المعقول

القصاص، فيكون من ذلك مفاسدُ عظيمةٌ تفضي إلى إبطال القصاص -أفتى عمر ﵁ بقتل الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد.

وقد كتب عمر ﵁ إلى حذيفةَ بنِ اليمان بأن يُطَلِّقَ امرأة كتابية تزوجها (١)؛ لئلا يفضي هذا إلى إهمال الزواج من المسلمات.

كما حكم بإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا (٢)؛ ليتعودوا الاحتياط، وليتحفظوا في باب الأَيمان.

وقد تنازل الحسنُ بن عليٍّ ﵁ عن الخلافة لمعاويةَ لِيُصلح بين فئتين عظميتين من المسلمين، وكان جديرًا بالخلافة حقيقًا بها (٣).

رابعًا: المعقول:

عَرَضَ الشاطبيُّ لثلاثةِ أدلةٍ هي:

الدليل الأول: التكاليف الشرعية إنما شُرعت لمصالح العباد، وهي إما دنيوية أو أخروية، فأمَّا الأخروية فترجع إلى مآل المكلف في آخرته؛ ليكون من أهل النعيم المقيم، لا من أهل الجحيم.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 580 (SanadKitab #17800, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.