Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 588

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات
  3. المبحث السابع القواعد المتعلقة بالمآلات
  4. المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
  5. القاعدة الأولى: النظير في المآلات معتبر مقصود شرعا
  6. تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية
  7. القاعدة الأولى: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

وإقامتها، ودفع المفاسد وتقليلها، فهي تدور حول محورِ تحقيقِ المصالحِ المعتبرة، وذلك -في الجملة- من خلال قاعدةِ مراعاة التصرفات، ونتائج الأفعال وما تنتهي إليه.

تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية:

القواعد الفقهية التي سبق عرضها في مجال تعارض المصالح والمفاسد هي قواعد متعلقة بالمآلات، وذلك نحو:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

- يُختار أهونُ الشرين أو أخف الضررين.

- إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

- يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص بدفع الضرر العام.

ونحوها من القواعد التي تراعَى فيها المآلات وعواقب التصرفات.

ومن القواعد الفقهية التي ترتبط بهذا المبدأ ما يلي:

القاعدة الأولى: من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه (١):

ولقد تنوعت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة، فمنهم من عَّبر عنها من الحنفية بقوله: "من استعجل ما أخَّره الشرع يُجازَى بردِّه" (٢).

وعبَّر عنها بعض المالكية فقالوا: "الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" (٣).

وعبَّر عنها بعض الشافعية فقالوا: "المعارضة بنقيض المقصود" (٤).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 588 (SanadKitab #17800, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.