Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 642

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الأول مناهج الحكم على النوازل
  4. المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم في الحكم على النوازل
  5. مذهب أحمد

٢ - أن يُقَوَّى المرسل بمثله بشرط قبول أهل العلم له وأخذهم به.

٣ - أن يوافقَ المرسلُ قولَ بعضِ الصحابة؛ فإنه يكون في معنى الرفع.

٤ - أن يتلقاه أهل العلم بالقبول فيفتي به جماعة منهم (١).

ومع ذلك إذا عارضه مسندٌ في موضوعه قُدِّمَ المسندُ عليه.

وللشافعي موقف من الذرائع؛ فهو لا يقول بها، ويقول: "لا أتهم أحدًا".

ويتفق مع من قال بالمصالح المرسلة بشرط ملاءمتها للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول (٢).

وقد روى مذهبَهُ الجديدَ ستةٌ من أصحابه وتلامذته، وأتباع المذهب يأخذون بالراجح من أقواله، وهو ما نَصَّ على رجحانه، وإلَّا فما علم تأخره، وإلا فما فرع عليه وحده، وإلا فما قال عن مقابله: مدخول أو يَلزمه فساد، وإلَّا فما أفرده في محل أو جواب، وإلَّا فما وافق مذهب مجتهد لتقويته به، فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظيره.

وإنما يعتبر المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به، أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا (٣).

قال النووي ﵀: "كل مسألة فيها قولان للشافعي ﵀، قديم وجديد؛ فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر، وقالوا: يفتى فيها بالقديم" (٤).

مذهب أحمد:

فإذا انتهى الأمر إلى إمام أهل السنة والجماعة بأن تأثره بمنهج شيخه الشافعي

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 642 (SanadKitab #17800, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.