Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 693

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  4. المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة
  5. ثامنا: أهلية المفتي للفتيا

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. . .﴾ [النساء: ١٧٦].

قال صالح بن أحمد (١): قلت لأبي: ما تقول في الرجل يُسْأَلُ عن الشيء، فيجيب بما في الحديث، وليس بعالم في الفقه؟ فقال: يجب على الرجل إذا حمل نفسه على الفُتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا بالسنة، وإنما جاء خلاف من خالف؛ لقلة معرفتهم بما جاء به النبي ﷺ وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها (٢).

وقيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالأثر بصيرًا بالرأي.

وقيل ليحيي بن أكثم (٣): متى يجب لرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأي بصيرًا بالأثر.

قال ابن القيم معلقًا: يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعكسًا (٤).

ولهذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد (٥) وعبروا عن غير المجتهد بالمقلد وبالمستفتي.

واشترطوا في المجتهد أن يكون صحيح العقل، عالمًا بكتاب الله ﷿ وسنة نبيه ﷺ،

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 693 (SanadKitab #17800, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.