Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 737

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  4. المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
  5. أولا: الكتاب والسنة (النصوص)
  6. ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصل
  7. الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة
  8. سادسا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به

سادسًا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به:

يقول الشاطبي: كل دليل لا يخلو:

١ - أن يكون معمولًا به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثريًّا.

٢ - أو لا يكون معمولًا به إلا قليلًا أو في وقت ما.

٣ - أو لا يثبت به عمل.

فهذه ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون معمولًا به دائمًا أو أكثريًّا، فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفْقِهِ، كفعل النبي ﷺ مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل.

والثاني: ألَّا يقع العمل به إلا قليلًا، ووقع إيثار غيره والعمل به دائمًا أو أكثريًّا؛ فذلك الغير هو السنة المتبعة.

وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلًا، فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفْقِهِ. . . ولهذا القسم أمثلة كثيرة، ولكنها على ضربين:

أحدهما: أن يُتبين فيه للعمل القليل وجهٌ يصلح أن يكون سببًا للقلة، كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ يومين (١)، وبيان رسول الله ﷺ لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا هذين -يعني: اليومين-" (٢)، فصلاته في اليوم (الثاني) في

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 737 (SanadKitab #17800, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.