Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 758

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  4. المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
  5. سابعا: الاستصحاب

سابعًا: الاستصحاب:

هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول (١).

أو هو استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًّا (٢)، فهو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائمًا في الحال حتى يوجد دليل بغيره، أو هو اعتبار الحكم الذي ثبت في الماضي بدليل مصاحبًا لوقعته وملازمًا لها حتى يوجد دليل يدلُّ على قطع هذه المصاحبة (٣).

وللاستصحاب أنواع منها:

١ - استصحاب البراءة الأصلية:

أو العدم الأصلي؛ كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم دليل يثبته.

وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره، ومن الأصوليين من يعده من الأدلة المتفق عليها (٤).

٢ - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي:

كالطهارة، فإنها وصف متى ثبت أبيحت الصلاة؛ فيستصحب وجودها حتى يثبت خلاف هذا الوصف بالحدث.

٣ - استصحاب ما دلَّ العقل والشرع على ثبوته:

كالملك عند وجود سببه؛ فإنه يثبت حتى يؤخذ ما يزيله.

٤ - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع:

وهو محل خلاف، والأكثر على عدم حجيته؛ لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ فيصح لكل من الخصمين استصحاب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 758 (SanadKitab #17800, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.