Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 785

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  4. المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه
  5. حجية القواعد الفقهية
  6. رابعا: أقسام القواعد من حيث مصادرها

وإما لكونها قيدًا أو شرطًا في غيرها، أو استئناءً منها:

ومن أمثلة ذلك: "الضرورة تقدر بقدرها" و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" و"الضرر لا يزال بالضرر" فهذه الثلاثة قيود وشروط في قاعدة "الضرر يزال"، ومن القواعد المستثناة من غيرها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" (١) التي تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية.

رابعًا: أقسام القواعد من حيث مصادرها:

وهي قسمان: قواعد منصوصة، وقواعد مستنبطة.

فالمنصوصة هي التي جاء بشأنها نص شرعي إما بلفظها كقاعدة "الأعمال بالنيات" (٢) وقاعدة "الخراج بالضمان" (٣) فإنهما نصان نبويان.

وإما بالاستنباط من النص كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فمصدرها حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٤).

وأما القواعد المستنبطة فهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 785 (SanadKitab #17800, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.