Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 818

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الأول من نوازل العبادات
  3. المبحث الثاني من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية
  4. المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنة
  5. القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد،

المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فَقْدِ العلامات لبعض الأوقات خلال السنة:

القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد، وذلك بأن ينظر من يريد معرفة وقت العشاء -مثلًا- في بلد كهذه إلى أقرب البلاد التي تظهر فيها العلامات، فإذا مضى بعد غروب الشمس زمنٌ يغيب الشفق في مثله في أقرب تلك البلاد إليهم فقد دخل وقت العشاء.

وهذا قول الشافعية، وأصله للشيخ أبي حامد الإسفراييني (١) حيث سُئِلَ عن بلاد البلغار كيف يصلون؟ فإنه ذكر أن الشمس لا تغرب عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاء، ثم تطلع، فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم (٢)، وهو الراجح من مذهب الحنفية بعد الخلاف (٣).

وهو منقول عن النووي (٤)، والرملي (٥)، وابن حجر الهيتمي (٦)، وغيرهم من الشافعية.

واستدلَّ الشافعية لمبدأ التقدير بحديث الدجال السابق وفيه: ". . . اقدروا له قدره" (٧).

وقد أوضح الأمرَ الشيخُ زكريا الأنصاريُّ، فقال: ومن لا عِشاء لهم بأن يكونوا

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 818 (SanadKitab #17800, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.