Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 841

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الأول من نوازل العبادات
  3. المبحث الثالث من نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات
  4. تحرير محل النزاع
  5. القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.

شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها" (١).

من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.

الأقوال في المسألة وأصحابها:

القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر ﵁، وحكم الآية منسوخ.

وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) والشافعية (٣)، وهو مشهور مذهب المالكية (٤)، ورواية عن أحمد بن حنبل ﵀ (٥).

القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.

وهو مذهب الحنابلة (٦) وبعض المالكية (٧)، وبه قال الطبري وغيره (٨).

قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب" (٩).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 841 (SanadKitab #17800, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.