Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 857

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثاني من نوازل المعاملات
  3. المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية
  4. الأقوال وأصحابها
  5. القول الأول: يجوز الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتعذر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب

وعليه: فإن المعاملة جائزة من حيث الأصل عند مَنْ أَخَذَ بالرواية الآنفة، وهي محرمة من حيث الأصل عند مَنْ أَخَذَ بالتقعيد الفقهي أو الأصولي.

وما ذهب إليه الأولون لا يمتدُّ الجوازُ فيه ليشملَ دارَ الإسلام، بينما ما ذهب إليه الآخرون يمتدُّ ليشمل دارَ الحرب ودارَ الإسلام على حدٍّ سواء.

الأقوال وأصحابها:

القول الأول: يجوزُ الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتَعَذُر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب:

وهو قول الشيخ محمد رشيد رضا (١) ﵀ وأفتت به الهيئة العامة للفتوى بالكويت (لجنة الأمور العامة) المكونة من الشيخ بدر المتولي عبد الباسط ﵀، والدكتور محمد سليمان الأشقر ﵀، والدكتور محمد فوزي فيض الله، والدكتور خالد المذكور، والدكتور عبد الستار أبي غدة (٢).

وأفتى به أيضًا الشيخ مصطفى الزرقا ﵀ (٣)، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي (٤).

وبه أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة دبلن بجمهورية أيرلندا في شهر رجب سنة ١٤٢٠ هـ الموافق أكتوبر سنة ١٩٩٩ م.

وكذا رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية في بيان المؤتمر المنعقد في الفترة من ١٠ - ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠ هـ، الموافق ١٩ - ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ م.

وهو قول مبنيٌّ على جواز أخذ المسلم الربا من الحربيِّ في دار الحرب إذا دخلها بغير أمان.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 857 (SanadKitab #17800, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.