Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 866

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثاني من نوازل المعاملات
  3. المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية
  4. الأدلة والمناقشات
  5. أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول
  6. مناقشة أدلة القول الأول
  7. ثانيا: مناقشة أدلة القواعد
  8. ١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات

أ - أنَّ هذا كان في أول الأمر، ثم نُسِخَ بتحريم الميسر، وقد جاء في بعض طرق الحديث: "لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر" (١).

ب - أنَّ هذا من الرهان الجائز الذي فيه مصلحة ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه؛ بل هو أولى بالجواز من الرهان على الخيل والإبل والنصل.

ج - عدم التسليم بإقرار النبي ﷺ لهذا التعامل، ففي بعض روايات الحديث أن النبي ﷺ لما جاءه أبو بكرٍ بالمال أَمَرَهُ أن يتصدق به (٢)، وقد استدل بظاهر هذا على أنه لو كان طيبًا لما أمره بالتصدق به.

ثانيًا: مناقشة أدلة القواعد:

وهي قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة (٣).

١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات: يقال في الرد على الاستدلال بهذه القاعدة:

أ - إنه لا يُسَلَّمُ تحقُّقُ الضرورة إلى الشراء، وإنما تحقق الضرورة إلى الحيازة بالسكنى، وهذا يتحقق بالإيجار؛ إذ ليس في الشرع أو الواقع ما يجعل التملك ضرورة، وأكثر الناس يستأجرون ولا يتملكون! فالضرورة تتحقق بفقد المسكن، وليس بعدم شرائه وتملكه (٤).

ويمكن اعتبار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في هذه المسألة إذا لم يكن المقيم

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 866 (SanadKitab #17800, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.