Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 943

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثالث من نوازل النكاح
  3. المبحث الأول حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام
  4. المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركة

الآية تشمل البهائية والشيوعية والقاديانية، وهي بهذا تصير مشركة وكافرة وينفسخ نكاحها فور رِدَّتِها ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة، أو بين مرتد ومسلمة لا ابتداءً ولا بقاءً (١).

ثانيًا: الإجماع:

جاء في موسوعة الإجماع: "اتفقوا على أن من عدا اليهود والنصارى من أهل الحرب يُسَمَّون مشركين" (٢).

وقال ابن قدامة ﵀: "أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم" (٣).

وقال الكمال ابن الهمام ﵀: "ولا يجوز تزوج الوثنيات، وهو بالإجماع والنص" (٤).

وقال ابن رشد ﵀: "اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية" (٥).

وقال أبو زهرة ﵀: "ولقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون، لا تنكح نساؤهم" (٦).

وعليه: فإذا تزوج المسلم بمشركة من مشركات العرب أو العجم، فالنكاح باطل ومفسوخ، ويؤدَّب المسلم الذي فعل ذلك إلَّا أن يكون جاهلاً فيعذر.

أدلة القول الثاني ومناقشته:

الأصل أن لا يلتفت إلى هذه الأقوال بعد سبقها بإجماع صحيح منعقد، وتنزلًا مع

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 943 (SanadKitab #17800, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.