Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 954

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثالث من نوازل النكاح
  3. المبحث الأول حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام
  4. المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابية

ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب، وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية، وأما الفروج والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب (١).

بل لقد صح عن عمر أن المجوس ليسوا بأهل كتاب (٢).

وبالرغم من أن الرواية السابقة قد جاءت عن علي، فقد جاء عنه أيضًا النص في تحريم نكاح النساء المجوسيات، فقال: "أَخَذَ رسول الله ﷺ الخراج منهم -أي: المجوس- لأجل كتابهم، وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم" (٣).

المناقشة: هذا الأثر ضعيف، وقد تقدم الكلام عنه.

الترجيح: يحرم نكاح المجوسيات وعبدة النار ومن في حكمهن؛ لضعف أدلة القائلين بهذا، وصحة انعقاد الإجماع على الحرمة، ودخولهن في عموم المشركات، وعدم ثبوت كتاب موجود بين أيديهم تصح نسبته لنبي من أنبياء الله تعالى (٤).

المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابية:

الكتابية قد تكون ذمية مقيمة في بلاد الإسلام، أو هي من أهلها، وقد تكون معاهدة مستأمنة من أهل دار الحرب، أو حربية.

وثمة اختلاف بين الفقهاء في حكم هذه الحالات، والذي سوف يسير عليه البحث هو دراسة حكم نكاح الكتابية الحربية في دار الحرب؛ لأنها أشد الصور وأبعدها ثم نتنزل إلى ما هو أدون.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 954 (SanadKitab #17800, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.