Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah fi Ma'rifatil Hadits · Pengarang: الطيبي

Baca halaman 131

  1. الباب الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته
  2. الفصل الثاني في طرق تحمل الحديث
  3. الطريق الرابع: المناولة

وقال الثوري وجماعة: إنها منحطة عن السماع وهو الصحيح.

وقال الحاكم (١): وعليه عَهِدْنَا أئِمَّتنا وإليه نذهب.

ومنها: أن يناوله الشيخ سماعه ويجيزه (٢)، ثم يمسكه الشيخ، وهو دون ما سبق فإذا وجد ذلك الأصل أو مقابَلاً به موثوقًا بموافقته، جاز له روايته، ولا يظهر في هذه كثير مزيَّة على الإجازة المجردة في معيَّن، وصرح بذلك جماعة من أهل الفقه والأصول، وأما شيوخ الحديث قديمًا وحديثًا، فيرون لها مزية معتبرة.

ومنها: أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول هذه روايتك فناولنيه وأَجِزني روايته فيجيب إليه من غير نظرٍ وتحققٍ لروايته فهذا باطل، فإن وُثِق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحَّت الإجازة كما يعتمد قراءته.

ولو قال له حدِّث عني بما فيه، إن كان روايتي، مع براءتي من الغلط، كان جائزًا حسنًا.

الثاني: المجرَّدة عن الإجازة.

وهو أن يناوله كتابًا ويقول هذا سماعي مقتصرًا عليه (٣)، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول وعابوا من جوَّزه من المحدثين.

Rujukan halaman ini: الخلاصة في معرفة الحديث، ص 131 (SanadKitab #17807, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.