Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 75

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الثالث قضية فيها نقض الحكم للخطأ في توصيفه وتقرير حكمه الكلي الفقهي
  4. الأحكام والضوابط المقررة في القرار المؤيد لقرار النقض في هذه القضية

في أَنَّها إجارة ولا يستقيم الحكم عليها بأَنَّها إجارة؛ لفقد شرطها، وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدَّلَّال من غير تعيين أجرةٍ نظيرَ دخول الحمام، وركوب السفينة من غير تعيين أجرة اكتفاء بأجرة العادة، وبهذا يعرف أَنَّ الدَّلَّال لا يستحق من السعي إلَّا بقدر عمله فقط" (١).

الأحكام والضوابط المقررة في القرار المؤيد لقرار النقض في هذه القضية:

مما يتقرر من ذلك ما يلي:

١ - تصريح الناقض بتَوْصِيفِ الواقعة عند الاقتضاء.

٢ - ما جرى به العمل من نقض الحكم المخالف للأصول الشرعية.

٣ - ما جرى به العمل من ذكر الناقض مستنده في النقض، كما فعل الشيخ آنفًا.

٤ - نقض الحكم للخطأ في تَوْصِيف الواقعة والحكم؛ لأَنَّ القاضي جعل العمل من قبيل الإجارة وهو من قبيل الجعالة، فأخطأ في تَوْصِيف الواقعة والحكم القضائي لها، فاستوجب النقض.

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 75 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.