Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 80

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الرابع قضية في منازعة عقار لم يثبت لأي من الخصمين
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. الحكم وأسبابه

١ - تَصَادَقَ الطرفان المذكوران على الأرض موضع النزاع، وأَنّها محدودة بالشارع العام شرقًا، وبيان ذرعتها على ما هو مشروح بعاليه.

٢ - تصادق الطرفان المذكوران على أَنّه يَحُدُّ الأرض موضع النزاع من الجهة الغربية العقم الترابي، ثم الشارع الفاصل بينها وبين بلاد المدعي المذكور.

٣ - أقرَّ المدعي أَنَّ وجود الشارع المذكور الذي يفصل بين بلاده وبين الأرض موضع النزاع وجوده سابق لشرائه البلاد المذكورة، وأَنَّ بلاده تحدد به من الجهة الشرقية.

٤ - تصادق الطرفان المذكوران على أَنَّ الأرض موضع النزاع ملاصقة من الجهة الشمالية للزبائر الترابية المسماة زبائر خيف المانعية.

٥ - مصادقة المدعي للمدعى عليه من أَنّه يقع شمالًا عن الأرض موضع النزاع بعد الزبائر الترابية المذكورة عدة بلدان، منها بلاد الوقوف التي تحت نظارة المدعى عليه المذكور، وأَنَّ تلك البلدان مطاولة لذلك الحدّ على ما هو مشروح بعاليه.

٦ - تنازع الطرفان المذكوران فيما تحدد به الأرض موضع النزاع المذكورة من الجهة القِبْلِيَّة، فالمدعي يحددها بشارع هو الذي أحدثه، والمدعى عليه يحددها بخارجة وقف المدني حسب الحجة الموجودة بيده.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 80 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.