Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 104

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث السابع قضية في مطالبة أجير بأجرته على بناء عمارة ودفع المدعى عليه بالمطالبة بغرامة التأخير
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. الحكم وأسبابه

وسبعة عشر ريالًا مقابل ما قام به المدعى عليه من أعمال السباكة والرخام وغيرها حسب تصادق الطرفين على ذلك، كما يستنزل منها عشرة آلاف ريال لإصلاح ميول ولياسة جلسة بعض الشبابيك، وستة آلاف ريال لبعض أعمال الكهرباء حسب قرار أهل الخبرة، وبذلك يكون المتبقي للمدعي مبلغ ستمائة وثلاثة وستين ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانين ريالًا، وبما أَنَّ ما دفع به المدعى عليه من مطالبته بغرامة الشرط الجزائي مقابل تأخر تسعة أشهر قد دفعه المدعي بأَنَّ السبب في ذلك تأخر المدعى عليه في إحضار المراد وقيامه بتنفيذ بعض الأعمال معه، ولم يثبت المدعى عليه ما يوجب ضمان المدعي للتأخير، بل إن استلام المدعى عليه للورقة الموجهة إليه من المدعي والتي تضمنت: أنَّه في حال تمكنكم من إحضار بلاط الرخام ... وإنهاء أعمال التكييف والألمنيوم، يمكننا إنجاز أعمال مشروع عمارتكم ... حسب الموعد المحدد. اهـ، مع عدم الإعتراض والرد عليها في حينه قرينة على أَنَّ المدعى عليه هو المتسبب في التأخير؛ لأَنَّ السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيانٌ، كما أَنَّ الشرط الجزائي لا يتحقق أثره بالغرم إلَّا بوصفين:

الأل: حصول التأخير.

والثاني: كون موجبه من المدعي.

ولم يثبت الثَّاني، فكان القول قول المدعي في نفيه بخلوّ ذمته مما يوجب الغرم عليه، فالمدعى عليه يدعي موجب الغرم على

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 104 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.