Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 111

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الثامن قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. الحكم وأسبابه

-أي أهل الخبرة- بمبلغ ثمانمائة وخمسين ريالًا للمتر المسطح، أي بزيادة حوالي الثُّلث عن السعر المتفق عليه والمشار إليه في العقد- فإذا هو بجانب تفسير المدعى عليه، واختلاف المترافعين في العمل الذي يُمَتَّر وعدم قيام ما يرجح أحد التفسيرين يحمل على التَّوَقُّف في ترجيح أحدهما على الآخر، ويجعل سعر العقد مجهولًا (١)، وبما أَنَّ جهالة أطوال الخزانات ومواصفات النوافذ تصيِّر العقد مجهولًا، ويكون باطلًا، ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل ونحوه، قال ابن رجب ﵀ في القاعدة السادسة والأربعين في العقود الفاسدة: هل هي منعقدة أَوْ لا؟ قال: "ما لا يترتب عليه ذلك - أي ما لا يترتب عليه حكم مبني على التغليب ولا السراية والنفوذ كالنكاح والبيع والإجارة- فالمعروف من المذهب أَنّه غير منعقد وتترتب عليه أحكام الغصب".

أمَّا قرار المكتب الهندسي فلا يعمل به؛ لأَنَّ المهندس بني قراره على تفسير السعر بنفسه، وقد مَرَّ ما في هذا التفسيرين احتمالات تجعله غير مستقر، ثم إنَّ العقد باطل ويحتاج نظرًا قضائيًا، ولا يكفي فيه قرار مهندس لا علم له بِصِحَّة العقود من بطلانها.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 111 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.