Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 128

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث العاشر قضية في المطالبة بسيارات كل يدعي أسبقية شرائه لها
  4. الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية

تدقيق الحكم بتمييزه:

بدراسة الحكم المذكور مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز صدر قرارها بالموافقة عليه.

الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرَّر فيها من ذلك ما يلي:

١ - الاعتداد عند تفسير الوقائع بحقائق الأمور ومعانيها ومقاصدها إذا ظهرت، لا بألفاظها ومبانيها، فالعقد الثَّاني بين المدعى عليه وبين (زيد) صورته صورة بيع، ولكن حقيقته رهن فصَحَّ رهنًا؛ إعمالًا للحقائق والمعاني والمقاصد عند ظهورها (١)، ولو جعلنا ذلك العقد بيعًا لكان فاسدًا؛ لأَنه من قبيل بيع العينة (٢).

٢ - أَنَّ للقاضي استنباط الواقعة المؤثرة وثبوتها من كلام الخصمين وبيناتهما حسب أصول وطرق الاستنباط وأوجه الدلالة السالف ذكرها- في تفسير الوقائع- ما لم يكن شيء من ذلك مخالفًا لأصل شرعي.

٣ - أَنَّ الاعتداد في التَّوْصِيف بما يقرره القاضي من وصف للعقد حسب ما يستنبطه من الحجج والبينات، ولا يعتدّ بتَوْصِيفِ

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 128 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.