Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 135

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الحادي عشر قضية مطالبة زوجة بدين لها على زوجها المتوفى في مواجهة بقية ورثته
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. الحكم وأسبابه

يعارض هذا إقرار المدعية بالاستلام؛ لأَنَّه إذا قويت القرائن قُدِّمت على الاعتراف كما في قضيتنا هذه، وبرهان ذلك: ما أخرجه الإمامان البُخاريّ ومسلم -واللفظ له- من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنَّما ذهب بابنك أنتِ، وقالت الأخرى: إنَّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، وقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود ﵉ فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل - يرحمك الله- هو ابنها، فقضى به للصغرى" (١)، قال ابن القَيِّمِ - كما في الطرق الحكمية [ص ٦]-: "فإنَّه حكم به لها مع قولها: وهو ابنها، وهذا هو الحق؛ فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا".

وقد ترجم الإمام النسائي على هذا الحديث تراجم عدة، منها ما قاله بنَصِّه: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبيّن للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" (٢)، قال ابن القَيِّمِ في الطرق الحكمية [ص ٦]- معلقًا على ذلك-: "فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله"، كما علق ابن القَيِّمِ على هذه الترجمة في إعلام الموقعين [٤/ ٣٧١] بقوله: "وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا"، وجاء في

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 135 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.