٤ - ما جرى به العمل أَنَّ المدعى عليه إذا أنكر الخط والتوقيع أَوْ نفى معرفته أَوْ علمه به فإن القاضي يأمر بفحصه والتحقق من صِحَّتَه من قِبَل خبراء المخطوط، وما يقررونه يعمل به القاضي ما لم يظهر في قرار الخبرة طعن من وجه يوجب رده.
* * *
Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين
٤ - ما جرى به العمل أَنَّ المدعى عليه إذا أنكر الخط والتوقيع أَوْ نفى معرفته أَوْ علمه به فإن القاضي يأمر بفحصه والتحقق من صِحَّتَه من قِبَل خبراء المخطوط، وما يقررونه يعمل به القاضي ما لم يظهر في قرار الخبرة طعن من وجه يوجب رده.
* * *
Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 138 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1053)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.