Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 150

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الرابع عشر قضية امرأة ناشز تطلب فراقا زوجها
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. الحكم وأسبابه

بين الزوجين على عوض قدَّرَه حَكَمُ الزوج بمائة ألف ريال، وقدَّره حَكَمُ الزوجة بخمسين ألف ريال.

الحكم وأسبابه:

لقد أنهى القاضي القضية بحكم مبيّن الأسباب، جاء فيه:

إنَّه بعد تأمل القضية ودراستها، وبما أَنَّ الزوجة قد خرجت من بيت زوجها منذ عامين حسبما ذكره المدعى عليه في جوابه على الدعوى، وبما أَنَّ المدعية قد طلبت الفسخ وأصرَّت عليه، وامتنع المدعى عليه من مفارقتها، وتعذر الإصلاح بينهما، وارتأى الحكَمان التفريق بينهما على عوض، واختلف الحكَمان في تقديره على نحو ما هو مبين في قرارهما، فيؤخذ بالأقل من التقديرين؛ لأَنَّه الموافق لأصل المهر، وقد استَعَدَّت المدعية ببذله، والزيادةُ على المهر لا تلزمها، ولما ذكره أهل العلم من أَنَّ المقوِّمَيْن إذا اختلفا أُخِذ بالأقل كما في المنتهى وشرحه للبهوتي [٣/ ٥٣٤]، وهذا مثله، وبما أَنَّ بقاء الزوجة هذه المدة الطويلة ناشزًا ضررٌ عليها، والضرر مرفوع في الشريعة؛ لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه ابن ماجة والدارقطني وحسنه النووي في الأربعين (١)، وقد نهى الله- ﷿ عن إمساك النساء ضرارًا؛ فقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ الآية [البقرة: من الآية ٢٣١]،

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 150 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.