Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 188

  1. الخاتمة
  2. ملخص البحث

(ب) أَنْ يكون سماعها عند ذي ولاية مختص.

(ج) أَنْ يكون سماعها بحضور طرفي النزاع.

(د) أَنْ تكون البينة موافقة للدعوى في المعنى.

(هـ) ألَّا يكذب البينةَ العقلُ أَوْ الحسُّ أَوْ ظاهرُ الحال.

(و) أَنْ تكون البينة منتجة.

(ز) أَنْ تعتمد البينة في تحملها على طريق مقرر شرعًا.

(ح) أَنْ تحرر البينة محل الإثبات.

(ط) أَنْ تكون البينة مشروعة في أصلها.

(ي) ألَّا يكون فيها تهمة للقاضي.

(ك) أَنْ تستوفي البينة أحكامها المقررة شرعًا.

٢٣ - الأصل وجوب إعمال القاضي البينة -طرق الإثبات- إذا استوفت ما يجب لها شرعًا، لكن له ردها عند الاقتضاء بتسبيب معتد به يبين فيه القاضي قوة ما أخذ به، ووهن ما عدل عنه، مراعيًا أصول إعمال البينات وردها، ودفع التعارض عند ظهوره.

٢٤ - لا بُدَّ للقاضي عند تَوْصِيف الواقعة من تفسيرها ببيان

معاني ودلالات الأقوال والأفعال والإشارة والسكوت وما يلحق بها

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 188 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.