Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 193

  1. الخاتمة
  2. ملخص البحث

ولهذا الاستنباط شروط، هي:

(أ) أَنْ يشهد الشرع للمعنى المستنبَط.

(ب) أَنْ يكون المعنى المستنبط مؤثرًا في تَوْصِيف الواقعة المتنازع فيها، فلا يعْتَدّ باستنباط ثبوت وصف مؤثر شهد الشرع بالاعتداد به لكنه لا يتعلق بالنزاع.

(ج) ألَّا يعارض المعنى المستنبط ما هو أقوى منه من العلل والمعاني.

(د) أَنْ يكون الاستنباط كافيًا، مبينًا فيه المعنى المستنبط والأَدِلَّة والوقائع المستفاد منها، مراعى فيه طرق الاستنباط المقررة، مشتملًا على ردّ ما يخالفه أَوْ يعارضه.

(هـ) أَنْ يكون الاستنباط متسلسلًا متناسقًا ينتقل فيه مقرره من المقدمات إلى النتائج، ومن المعلوم إلى استنباط المجهول وتقريره، ومن الدليل إلى المدلول، ولا يعارض أَوْ يناقض بعضه بعضًا.

(و) أَنْ يكون مبنيًّا على ما تداعى فيه الخصوم وقدموه للقاضي، فلا يستدل القاضي أَوْ يستنبط من أقوال وأَدِلَّة لا سند له عليها.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 193 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.