Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 126

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الأول تعريف السبب لغة واصطلاحا
  5. تعريف السبب اصطلاحا

وقوله: "منضبط": أيْ محدد، وهو لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، واحترز به من غير المنضبط وهو المضطرب؛ فإنَّ الاضطراب يمنع من ترتيب الحكم عليه رفعًا للحرج عن المكلف.

وقوله: "دَلَّ الدليل السمعي": المراد به الكتاب والسنة وما يرجع إليهما.

وقوله: "على كونه معرفًا لحكم شرعي": أيْ على كونه علامة على الحكم، فلا يوجد بدون السبب، كما لا يلزم من وجوده وجود الحكم؛ لأَنَّ السبب قد يوجد ولكن يفقد شرطه أَوْ يقوم مانعه، فلا يتحقق تأثيره (١).

٢ - وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بقوله: "ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته" (٢).

فقوله: "ما": اسم موصول بمعنى الأمر، أَوْ الوصف الظاهر المنضبط.

وقوله: "يلزم من وجوده الوجود": احتراز من الشرط؛ فإنَّه لا يلزم من وجوده الوجود.

وقوله: "ويلزم من عدمه العدم": احتراز من المانع؛ لأَنَّه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 126 (SanadKitab #17810, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.