Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 142

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. ثامنا: تقسيمه من جهة كونه مشروعا أو ممنوعا

وما سرت عليه هنا من تقسيم السبب إلى سبب يقتضي رخصة وسبب يقتضي عزيمة -يوافق مذهب مَنْ عدَّ الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية التي تترتب عليها الأحكام التكليفية (١)، وهذا هو الراجح؛ لأَنَّ العزيمة سبب لاستمرار الأحكام الأصلية العامة، والرخصة راجعة إلى جَعْل الشَّارع الأحوال الطارئة سببًا للتخفيف عن العباد، والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية، فالرخصة والعزيمة لا طلب فيها ولا تخيير؛ بل وضعٌ وجُعْلٌ يترتب عليه حكم تكليفي (٢)، ولذا جرى عدُّها من الأسباب، وتقسيمها على نحو ما ذكرته آنفًا.

ثامنًا: تقسيمه من جهة كونه مشروعًا أَوْ ممنوعًا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما (٣):

القسم الأول: السبب المشروع.

والمراد به: ما كان مشروعًا في الشرع.

وذلك مثل: البيع، والنكاح؛ الأول سبب للملك، والثاني سبب لِإباحة كل واحد من الزوجين لصاحبه.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 142 (SanadKitab #17810, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.