Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 153

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج عنه من حكم فأكثر

ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج (١) عنه من حكم فأكثر:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

القسم الأول: السبب المنتج لحكم واحد.

والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكم واحد.

فمن الأسباب ما ليس له إلَّا حكم واحد.

مثاله: الإِقرار، فإذا تحقق الإِقرار بتوفر شروطه وانتفاء موانعه ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب إعماله والحكم به.

القسم الثاني: السبب المنتج لحكمين فأكثر.

والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكمان فأكثر.

فمن الأسباب ماله حكمان فأكثر، قال عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ): "ومنها ما يُبنى عليه حكمان إلى أَنْ ينتهي السبب الواحد إلى قريب من ستين حكمًا أَوْ أكثر" (٣).

مثاله: إتلاف المال عمدًا، وله ثلاثة أحكام هي: التحريم، والتعزير، وإيجاب الضمان.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 153 (SanadKitab #17810, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.