Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 165

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الثاني الشرط
  4. المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط

المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط

ينقسم الشرط من جهة المشروط قسمين، هما:

القسم الأول: شرط السبب.

عرَّفه الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) بأَنَّه: "كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمعنى السببية، كشرائط البيع" (١).

وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما أخل عدمه بحكمة السبب، كالقدرة على تسليم المبيع" (٢).

والتعريفان بمعنى واحد، وقد شرح الفتوحي تعريفه بالمثال فهو يقول: "فإنَّ القدرة على تسليم المبيع شرط لصِحَّة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع، وهي مُتَوَقِّفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلًّا بحكمة المصلحة التي شرع لأجلها البيع" (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 165 (SanadKitab #17810, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.