Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الثاني الشرط
  4. المطلب الثالث حكم الشرط

المطلب الثالث حكم الشرط

إنَّ الشرط مكمل لمشروطه، ويتوقف عليه تأثير السبب، فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وجد المسبب، وإذا وجد السبب ولم يتحقق شرطه فإنَّ المسبب ينتفي.

فالمشروط مُتَوَقِّف على الشرط لا يوجد إلَّا بوجوده، وينتفي بانتفائه؛ لأَنَّ السبب لا يلزم من وجوده الوجود إلَّا عند تحقق الشرط وانتفاء المانع، وإذا لم يتحقق الشرط فلا أثر للسبب عندئذ؛ فإنَّ الحكم لا يسبق سببه أَوْ شرطه، فعدم الشرط مانع من ترتيب المسبب على سببه، فإنَّ القتل العمد العدوان لا يترتب عليه مسببه - وهو القصاص - إلَّا إذا تحققت شروطه المقررة شرعًا، وهكذا البيع، والنكاح، وسائر الأسباب (١).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 167 (SanadKitab #17810, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.